مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧

-

-

قال: معى

انه اذا قال له تزوجها فانما حد له أن يزوجها هو،

ووكالة غيره عندى لا تثبت اذا حد له أن يزوج هو، لأن هذا مأمور

مخالف لما أمر به عندى

قلت له: فيجوز له أن يزوجها نفسه اذا رضيت؟

قال: معى

انه له ذلك، لأن ذلك تزويج لها، وقد جعل له أن يزوجها

ولم يحد له حداً، ولا سمى له بأحد، فمن زوجها من الناس فقد

زوجها بنفسه أو غيره، وفعل ما أمر به عندى •

قلت له: فان قال قد وكلتك أن تزوج فلانة، هل يجوز له أن يزوج

نفسه من غير أمر الولى؟

قال: معى ان له ذلك.

قلت له: ولا يجوز له أن يوكل غيره لتزويج نفسه ولا لغيره؟

ذلك قال: ليس معى

قلت له: فان قال الولى لرجل: يافلان زوج فلانة، هكذا لفظه،

هل يجوز أن يزوج نفسه من غير أمر الولى؟

قال: معى

انه كان فى غير معروف من الناس انما هو أمر عام أن لسه