الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨-
208 -
-
أن يزوج نفسه، كما يزوج غيره، لأنه اذا ثبت أن يزوج غيره ثبت عندى
لنفسه
قلت له: فان وكله فى تزويجها وحد له فى رجل بعينه، هل يجوز
للوكيل أن يزوج نفسه؟
قال: لا يبين لى ذلك اذا حد له فى رجل بعينه الا فيمن حد له لا
من نفسه ولاغيره
قلت: فان فعل أيكون ذلك بمنزلة تزويج الأجنبي؟
قال: معى
انه كذلك، لأن هذا متعد على علم.
قلت له: فان أبى الذى حد للوكيل أن يزوجه، أن يزوجها، هل للوكيل أن يزوج نفسه أو غيره بعد رجعة الذى حد له أن يزوجه؟
ذلك قال: ليس له معى
قلت له: ويكون بمنزلة الأجنبي أن فعله؟
قال: نعم هكذا عندى
•
قلت له: فان وكل عبداً أن يزوجها فزوجها، هل يثبت التزويج من
العبد بوكالة الولى؟
١٬٧١٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.