مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨

-

208 -

-

أن يزوج نفسه، كما يزوج غيره، لأنه اذا ثبت أن يزوج غيره ثبت عندى

لنفسه

قلت له: فان وكله فى تزويجها وحد له فى رجل بعينه، هل يجوز

للوكيل أن يزوج نفسه؟

قال: لا يبين لى ذلك اذا حد له فى رجل بعينه الا فيمن حد له لا

من نفسه ولاغيره

قلت: فان فعل أيكون ذلك بمنزلة تزويج الأجنبي؟

قال: معى

انه كذلك، لأن هذا متعد على علم.

قلت له: فان أبى الذى حد للوكيل أن يزوجه، أن يزوجها، هل للوكيل أن يزوج نفسه أو غيره بعد رجعة الذى حد له أن يزوجه؟

ذلك قال: ليس له معى

قلت له: ويكون بمنزلة الأجنبي أن فعله؟

قال: نعم هكذا عندى

•

قلت له: فان وكل عبداً أن يزوجها فزوجها، هل يثبت التزويج من

العبد بوكالة الولى؟