الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٩-
209
-
قال: انه اذا كان برأى سيده ان ذلك يجوز على ما أحسب معي أنه قد قيل في بعض القول، وأحسب أنه لا يجوز في بعض القول
قلت له: فان كان بغير أمر سيده، أيكون لعله مثل الأول والاختلاف فيه سواء؟
قال: معى انه كذلك، وأحسب أنه قد قيل: انه مختلف اذا كان بأمر سيده أو بغير أمر سيده، ومعى أنه يكون ضامناً للسيد بقدر ما استعمل العبد
قال غيره: اذا زوجها العبد برأى وليها، أو بغير رأى سيده ثبت التزويج عندنا، وكان على الذي استعمل العبد بذلك قيمة ما استعمله، ولا يبين لنا علة تبطل التزويج اذا وقع بلفظ ثابت، والله أعلم.
قلت له: وكذلك ان وكل صبياً يجوز تزويجه فزوجها، هل يجوز ذلك؟
قال: انه قد قيل ذلك، وأحسب أن بعضا لا يجيز ذلك، ومعى أنه اذا
ثبت ذلك كان ضامناً للصبى قدر ما استعمله ان كان فى غناء عليه، وعمل في نظر العدول
قلت: فان وكل ذميا فزوجها، هل يثبت التزويج
؟
-
(م 14 - الخزائن جـ 6)