الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٠210
قال: معى
انه قيل لا يجوز •
قلت: فمعك أن هذا لا يختلف فيه أهل العلم من المسلمين؟
قال: وأحسب أنه يخرج عندى ذلك لأنه هو لا يملك تزويج ابنته هو اذا كانت مسلمة، وليس له فيها ولاية، فيبعد عندى أن يملك تزويج غيرها
قلت له: فان كان قد دخل الزوج بتزويج الذمى، أيفرق بينهما؟
قال: فلا يعجبنى ذلك، هنالك سبب قد جعله له الولى.
قلت له: فان زوج الذمى بنته وهى مسلمة، أو امرأة يلى تزويجها
مسلمة هل يثبت التزويج
قال: معى انه لا يثبت الا أن يكون دخل بها، فأحسب أنه ان دخل بها فلعله في بعض قول أهل العلم انه لا يفرق بينهما، ويخرج معى على بعض القول أنه يفرق بينهما، وأما أنا فلا أخفظ ذلك.
قلت له: فان زوجها رجل أجنبى مسلم، ولها ولى مسلم ومشرك،
هل يثبت التزويج قبل الجواز أو بعده؟
قال: ان هذه يخرج القول فيها كما يخرج فى التي تزوجها أجنبي ولها
ولى غير الأب
١٬٧١٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.