الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١١211
مسألة: قال أبو سعيد فى الذى يزنى بامرأة هو ولى تزويجها؟
انه قيل لا يسعه أن يزوجها، ولا يشهد على ذلك، وعليه أن يوكل من يزوجها لا من يعلم فيها كعلمه، ولا يقبل منه ذلك اذا لم يكن لها ولى غيره دعوى يبطل حقها في أمر التزويج، فان ولى تزويجها وزوجها بمن لا يعلم فيها كعلمه كان التزويج عندى ثابتاً للزوج والمرأة فيما يسعهما
مسألة: ومن الأثر عن أبي سعيد رحمه الله، وسأل عن رجل وكل وكيلا فى تزويج أخته أو ابنته، هل يجوز للوكيل ان يوكل وكيلا
في ذلك؟
قال: لا. قال أبو الحوارى رحمه الله: بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه أجاز ذلك، وبه نأخذ، قال أبو سعيد رحمه الله: اذا جعله وكيلا في تزويج حرمته أو أمره أن يزوج حرمته لم يكن له أن يوكل
غيره
مسألة: ومن جواب أبي سعيد رحمه الله فيما أظن، وأما ان أمره
أن يزوج حرمته ولم يتقدم أن يزوجها أحداً بعينه خزوج نفسه؟
فقد أجازوا ذلك أن يزوج نفسه ولا أعلم في ذلك اختلافاً
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.