الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٢مسألة: ومن غيره ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة
ابن عبيدان النزوى فى رجل وكل رجلا أن يزوج ابنته، فلان ابن فلان فزوجها الوكيل فلان ابن فلان بشاهدين غير عالمين بهذه الموكالة من أب الابنة ثم مات أب الابنة وهى غير بالغ، هل يثبت هذا التزويج، وهل لها غير بعد البلوغ أم لا؟
قال: ان هذا التزويج على هذه الصفة، جائز وثابت اذا كان أب الابنة، وكله فى تزويجها، ولو لم يكن الشاهدان عالمين بوكالة أب الابنة لهذا الرجل، كان الشاهدان ثقتين أو غير ثقتين، فالقول في ذلك واحد والتزويج ثابت دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل
وأما ان غيرت الابنة التزويج بعد البلوغ فيجزي في ذلك الاختلاف، وقال من قال: ان الصبية التي زوجها أبوها لا غير لها في التزويج بعد بلوغها، ولو مات أبوها قبل بلوغها، وبهذا القول أعمل
•
وقال
من
قال
من المسلمين: لها الغير بعد البلوغ، والقول الأول أكثر
وعليه العمل
•
قال المؤلف: الاختلاف موجود كما ذكر وقول من قال بعد بلوغها عندى، انظر لمعان تدل على ذلك في الأثر، والله أعلم من الأثر
مسألة:
بوجوب الغير لها
وعن رجل أرسل رجلا يتزوج له امرأة