الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣213
-
فتزوج
له امرأة، ومات المرسل ولم يعلم أنه مات قبل النكاح أو بعده،
كيف الحكم؟
قال: اذا التزويج وصح موته ولم يعلم أيهما كان قبل، كان لها
صح
عندى نصف الصداق ونصف الميراث، يخرج من خالين، حال أنه مات
قبل التزويج، وحال أنه مات بعده.
مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وفي رجل وكل رجلا ليتزوج
له امرأة بخمسمائة درهم، فتزوجها بألف ومات الوكيل قبل أن يعلم رضا
الموكل؟
قال: قول ان التزويج ثابت وعلى الزوج كما أمر، وعلى ورثة الوكيل
خمسمائة
در هم
الزائدة، وقول ان التزويج غير ثابت، لأن وكالته بطلت
حين خالف فيها، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وزعم هاشم أن امرأة من أهل سعال، زوجها ابنها وهو نحو السداسي،
فأمضى ذلك موسى بن على، وأنكر ذلك بشير، ولم يره نكاحاً، وسئل
ذلك عن
البيع فأجازه.
١٬٧٢٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.