مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٣

213

-

فتزوج

له امرأة، ومات المرسل ولم يعلم أنه مات قبل النكاح أو بعده،

كيف الحكم؟

قال: اذا التزويج وصح موته ولم يعلم أيهما كان قبل، كان لها

صح

عندى نصف الصداق ونصف الميراث، يخرج من خالين، حال أنه مات

قبل التزويج، وحال أنه مات بعده.

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وفي رجل وكل رجلا ليتزوج

له امرأة بخمسمائة درهم، فتزوجها بألف ومات الوكيل قبل أن يعلم رضا

الموكل؟

قال: قول ان التزويج ثابت وعلى الزوج كما أمر، وعلى ورثة الوكيل

خمسمائة

در هم

الزائدة، وقول ان التزويج غير ثابت، لأن وكالته بطلت

حين خالف فيها، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وزعم هاشم أن امرأة من أهل سعال، زوجها ابنها وهو نحو السداسي،

فأمضى ذلك موسى بن على، وأنكر ذلك بشير، ولم يره نكاحاً، وسئل

ذلك عن

البيع فأجازه.