مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٤

-

214

-

*

مسألة: جواب موسى بن على: وعن غلام بلغ ستة أشبار،

أيجوز تزويجه أو يزوج؟

فأما ان زوج أحداً فلا يجوز عليه حتى يدرك غيرضى، وأما ان زوج أحداً من أهله وكان كما ذكرت سداسياً، وأحسن الشهادة والنكاح والشرط، أو وكل من يزوج فان ذلك جائز اذا عقل ذلك وأحسنه.

مسألة: وسألته عن صبى وكل وأشهدنا على تزويج أمه،

وكان سداسيا واستنطقناه فوجدناه عاقلا، الا أنه لم يعرف، يشهدنا على يريد، فقلت نشهد عليك أنك قد وكلت فلاناً في تزويج أمك فلانة، فقال: أبهى قائل فقال قائل: قل نعم. قال: نعم؟

قال: وكالته جائزة ان شاء الله، وقول فى تزويج أو على تزويج أو

بتزويج كل هذا جائز ان شاء الله.

قال غيره: ومعى انه اذا قال لتزويج فهو كقوله بتزويج وفي تزويج. قلت: وكانت الشهادة في الليل، وأنا لا أعرف الغلام؟

قال: نشهد حتى تعرف

قلت: فانى شهدت فأنقص عليهم الشهادة وأعلمهم؟

قال: ليس عليك ذلك الا أن الرجل ان زوج بتلك الوكالة ودعوك