الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٥-
215
شاهدا فلا تشهد، قال: وقد شاهدت محمد بن محبوب قد أتى بغلام يوكل في تزويج فقال له محمد بن محبوب: يا غلام ما أكثر السبعين أو التسعين، الله أعلم، قدم السبعين أو أخرها
فقال الغلام: السبعين فلم يلتفت محمد بن محبوب الى ذلك، ولا أرى
تزويجه
قلت لأبي المؤثر: هل يجوز تزويج الصبي العاقل وهو دون
السداسي؟
قال: أدركناهم يقولون بالسداسي
قلت: فان لم يكن للمرأة ولى غيره؟
قال: أحب ان يجتمع جماعة من المسلمين ويوكلوا رجلا، ويوكل الغلام الوكيل أيضاً، هذا اذا لم يكن حاكم فى البلاد، وان كان في البلاد
حاكم زوجها الحاكم ووكله الغلام أيضاً
مسألة: وقيل فى الصبى الذى يجوز أن يكون وليا للتويج انه
قال من قال: لا يكون وليا للتزويج يبلغ ولا يجوز تزويجه حتى يبلغ وقال من قال: اذا عرف الصبى يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وما يجوز يزيد مما ينقص جاز تزويجه، وليس له في ذلك حد من الكبر والأشبار معروفة.