مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٥

-

215

شاهدا فلا تشهد، قال: وقد شاهدت محمد بن محبوب قد أتى بغلام يوكل في تزويج فقال له محمد بن محبوب: يا غلام ما أكثر السبعين أو التسعين، الله أعلم، قدم السبعين أو أخرها

فقال الغلام: السبعين فلم يلتفت محمد بن محبوب الى ذلك، ولا أرى

تزويجه

قلت لأبي المؤثر: هل يجوز تزويج الصبي العاقل وهو دون

السداسي؟

قال: أدركناهم يقولون بالسداسي

قلت: فان لم يكن للمرأة ولى غيره؟

قال: أحب ان يجتمع جماعة من المسلمين ويوكلوا رجلا، ويوكل الغلام الوكيل أيضاً، هذا اذا لم يكن حاكم فى البلاد، وان كان في البلاد

حاكم زوجها الحاكم ووكله الغلام أيضاً

مسألة: وقيل فى الصبى الذى يجوز أن يكون وليا للتويج انه

قال من قال: لا يكون وليا للتزويج يبلغ ولا يجوز تزويجه حتى يبلغ وقال من قال: اذا عرف الصبى يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وما يجوز يزيد مما ينقص جاز تزويجه، وليس له في ذلك حد من الكبر والأشبار معروفة.