الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٦-
216
-
وقال من قال: اذا عرف يمينه من شماله، والمسماء من الأرض، جاز تزويجه اذا عرف هذين، وليس له حد في الأشبار كان وليا في التزويج وبه نأخذ.
قال المضيف: وفى كتاب الضياء: اذا خير بين در همين و دينار اختار الدينار، فقد قال بعض الفقهاء جائز تزويجه، ومنع آخرون.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع •
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: والصبي
ما حده حتى يجوز تزويجه لوليته؟
قال: يعجبنى ان كان بحد من يميز بين الكفؤ ويعرف حد الصداق حتى لا يزوج وليته بغير كفؤ، ولا بدون صداقها، فاذا صار بهذه المنزلة جاز تزويجه، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان المشرع:
وعن رجل يزوج ابنته بألف درهم، وله ألف درهم؟
قال: جائز
قلت: فان زوج أخته على نحو ذلك؟
قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئا الا الوالد فمن اشترط
١٬٧٢٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.