مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٦

-

216

-

وقال من قال: اذا عرف يمينه من شماله، والمسماء من الأرض، جاز تزويجه اذا عرف هذين، وليس له حد في الأشبار كان وليا في التزويج وبه نأخذ.

قال المضيف: وفى كتاب الضياء: اذا خير بين در همين و دينار اختار الدينار، فقد قال بعض الفقهاء جائز تزويجه، ومنع آخرون.

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع •

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: والصبي

ما حده حتى يجوز تزويجه لوليته؟

قال: يعجبنى ان كان بحد من يميز بين الكفؤ ويعرف حد الصداق حتى لا يزوج وليته بغير كفؤ، ولا بدون صداقها، فاذا صار بهذه المنزلة جاز تزويجه، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان المشرع:

وعن رجل يزوج ابنته بألف درهم، وله ألف درهم؟

قال: جائز

قلت: فان زوج أخته على نحو ذلك؟

قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئا الا الوالد فمن اشترط