الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٧0217
-
لنفسه شيئاً كان ما اشترط لنفسه ولها، وقيل به الزوج للمرأة كله وليس
له هو شيء
* مسألة: حفظ موسى لو أن رجلا طلب اليه أن يزوج امرأة وهو وليها، فارتشى من الرجل على تزويجها شيئاً، فان هو ما ارتشي هو للمرأة
مسألة: وسئل جابر بن زيد فى رجل أنكح ابنته على شرط، على
ذلك
أن الصداق له، أو لم يشترط فأمسك، فقال: ان الوالد يتمتع من بالمعروف اذا احتاج، وان لم يحتج فيعف عن ذلك، فهو أحب الى وان
أمسك فقد ضيع الناس ذلك.
قلت له: أرأيت ان كان أخا أو عماً أو ابن عم؟
فقال: لا الا أن تطيب نفس المرأة
مسألة: واما اذا طلبت الى وليها أن يزوجها، فأبى أن يزوجها بكفؤها حتى جعلت له على ذلك جعلا، أو أعطته على ذلك جعلا؟
ان ذلك حرام عليه، وعليه أن يرده عليها، فان لم يرده عليها، فلها أن تأخذ ذلك من ماله سريرة، حيث قدرت عليه اذا احتجت عليه أن يرد ذلك عليها، فأبى أن يرده.
١٬٧٢٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.