مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٨

-

218

-

وقد قيل: انه عليه أن يرد أيضاً ما قبل من الزوج على ذلك ان أبى أن يزوجه حتى أعطاه على ذلك، لأن ذلك أجر ليس له بجائز، لأن عليه أن يزوجها بما رضيت به وليس له أن يأخذ على ذلك أجراً، فان أخذ على ذلك أجراً كان عليه ذلك حراماً لأنه قد قبل فى الأجر على اللازم أنه ليس

بثابت ولا جائز

وقال من قال: على المولى رد ذلك الا أن يكون أباً فانه ليس عليه رده اذا كان أبا للمرأة، وانما يوجد فى الآثار، فينظر في ذلك ولا تأخذ به الا أن يكون موافقاً للحق

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله فى امرأة اشترطت على زوجها

عند التزويج نفقة أولادها، وهم من غيره؟

فمعي

أنه يثبت عليه هذا الشرط اذا قبل به اذا كانوا معروفين

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

* مسألة: عن الشيخ الزاملي رحمه الله، وفى ولى المرأة اذا قال لا أزوجها الا أن يعطينى الزوج ذا وذا فأعطى الزوج ما طلب رشوة له على تزويج المرأة فلما زوجه أراد أن يأخذ منه، وقال: انما أعطيتك رشوة على التزويج والرشوة لا تحل لك، فأبى اولى عن رد ما أخذ، أيحكم عليه برده كان أباً أو غير أب أم لا؟