الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٩-
219 -
-
قال: على ما سمعته من الأثر المعنى لا اللفظ بعينه في مثل هذا يجرى الاختلاف، فقول مجمل ان ما ارتشاه الولى فهو للمرأة من صداقها، وان لم ينقصها فهو مردود على الزوج، وفرق بين الأب وسائر الأولياء أثبت المرشوة للأب، وعلى تزويج ابنته، ولم يشرطوا نقصان الصداق، وجعلوا ذلك من صداقها، والله أعلم.
*
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وسألت أبا عيسى عن رجل خطب الى رجل، فأبى الرجل أن يزوج ابنته منه، فجاء أخو المرأة فزوج أخته من هذا الرجل بغير أمر أبيه فسمع أبوه، فقال: لا أرضى ولا أجيز ذلك، والمرجل قد دخل بالمرأة والمرأة ليست بكارهة؟
قال: ان كان الرجل كفؤاً فهو نكاح جائز ليس للأب أو ينقضه
* مسالة: معروض على أبي عبد الله، أحسب أنه من سماع الفضل بن الحوارى، سألت أبا عبد الله، هل يجوز نكاح بغير ولي؟
قال: لا يحل نكاح الا بولى وشاهدين
قلت: فمن أولى يملك المرأة؟
قال: الأب