مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠

--

قلت: هل يجوز نكاح ولى والأب حى دون الأب؟

قال: لا يجوز نكاح ولى والأب حى دون الأب الا أن الأب خارجا من مصر المسلمين حيث لا يناله حكمهم

قلت: فان زوج ولى دون الأب، والأب حى فكره الاب فرق بينهما

دخل الزوج بها أو لم يدخل بها؟

قال: نعم.

قلت: فان كان ابن وأخ؟

قال: قد قيل عن بشير الابن أولى والأخ أكرم.

قلت: فأيهما زوج ورضيت المرأة جاز نكاحه؟

قال: نعم.

قلت: فان كان أخ وابن أخ، وعم وابن عم، وعصبة ومن هو بعده خزوج الأبعد؟

قال: أما ما لم يجز الزوج بامرأته فأنى يؤمر الولى الأدنى أن:

النكاح، واما اذا جاز بها فهو تام.

قلت: فان احتج على الولى الى غير السلطان ألا أطلب اليه فأبي،

خزوج المولي الذي بعد، أيجوز تزويجه؟