الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠--
قلت: هل يجوز نكاح ولى والأب حى دون الأب؟
قال: لا يجوز نكاح ولى والأب حى دون الأب الا أن الأب خارجا من مصر المسلمين حيث لا يناله حكمهم
قلت: فان زوج ولى دون الأب، والأب حى فكره الاب فرق بينهما
دخل الزوج بها أو لم يدخل بها؟
قال: نعم.
قلت: فان كان ابن وأخ؟
قال: قد قيل عن بشير الابن أولى والأخ أكرم.
قلت: فأيهما زوج ورضيت المرأة جاز نكاحه؟
قال: نعم.
قلت: فان كان أخ وابن أخ، وعم وابن عم، وعصبة ومن هو بعده خزوج الأبعد؟
قال: أما ما لم يجز الزوج بامرأته فأنى يؤمر الولى الأدنى أن:
النكاح، واما اذا جاز بها فهو تام.
قلت: فان احتج على الولى الى غير السلطان ألا أطلب اليه فأبي،
خزوج المولي الذي بعد، أيجوز تزويجه؟
١٬٧٢٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.