الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢١-
221.
قال: نعم
قلت: أرأيت ان زوج أحد من العشيرة وجاز الزوج بالمرأة أيتم
النكاح أو ينتقض؟
قال: اذا جاز لم ينتقض الا أن يكون ثم أب.
قلت: أرأيت اذا لم تكن عصبة الأرحام من قبل الأم أيكونوا أولياء
يزوجون؟
قال: لا من لا عصبة له فالسلطان أولى بتزويجه
قلت: السلطان العدل، والسلطان الجائر جائز تزويجه من لا ولى له
من النساء من قبل العصبة؟
قال: نعم
قلت: أرأيت اللقيط أعصبة أمها أولياؤها أم السلطان؟
قال: قد قيل ان عصبة أمها عصبتها، وأما في التزويج فالسلطان
عندى أولى
قلت: أرأيت اليهودية والنصرانية اذا أسلمتا ولهما أولياء مشركون؟
قال: المسلمون أولى بهما من المشركين
قلت: فاذا كان لهما ولى عصبة ووالدهما ووالدتهما مشركان؟
١٬٧٢٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.