مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢١

-

221.

قال: نعم

قلت: أرأيت ان زوج أحد من العشيرة وجاز الزوج بالمرأة أيتم

النكاح أو ينتقض؟

قال: اذا جاز لم ينتقض الا أن يكون ثم أب.

قلت: أرأيت اذا لم تكن عصبة الأرحام من قبل الأم أيكونوا أولياء

يزوجون؟

قال: لا من لا عصبة له فالسلطان أولى بتزويجه

قلت: السلطان العدل، والسلطان الجائر جائز تزويجه من لا ولى له

من النساء من قبل العصبة؟

قال: نعم

قلت: أرأيت اللقيط أعصبة أمها أولياؤها أم السلطان؟

قال: قد قيل ان عصبة أمها عصبتها، وأما في التزويج فالسلطان

عندى أولى

قلت: أرأيت اليهودية والنصرانية اذا أسلمتا ولهما أولياء مشركون؟

قال: المسلمون أولى بهما من المشركين

قلت: فاذا كان لهما ولى عصبة ووالدهما ووالدتهما مشركان؟