الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢-
قال: عصبتهما المسلمون أولى بتزويجهما من أبيهما
مسألة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها
وهو مشرك؟
قال: لا ليس هو لها بولى، ولا كرامة له، ولكن تجعل وليها رجلا من المسلمين فيزوجها
مسألة: وقال موسى وعمر: لو أن رجلا زوج ابنة عمه وأخوها
بالمصر، ودخل بها على رضاها ما ينقض نكاحها؟
قال: ان لم يدخل بها نقض
مسألة: وعن رجل وكل وكيلا ببناته عند الموت، وله ولد صغير،
وأخ صغير، فلما أدرك الأخ أو الولد، قال الأخ، أو الولد: أنا أولى بأختى
أو بنت أخي أن أزوجها دون الوكيل؟
أولى
قال أبو عبد الله: الوكيل والجد سواء، وما سواء، الجد فالوكيل
قال أبو معاوية: الولمى من كان، والوكيل سواء، أيهما زوج جاز
التزويج
*
مسألة: وعن امرأة يزوجها أخوها لأبيها، وأخوها لأبيها وأمها
شاهد لم يقل في ذلك شيئاً؟
١٬٧٢٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.