مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢

-

قال: عصبتهما المسلمون أولى بتزويجهما من أبيهما

مسألة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها

وهو مشرك؟

قال: لا ليس هو لها بولى، ولا كرامة له، ولكن تجعل وليها رجلا من المسلمين فيزوجها

مسألة: وقال موسى وعمر: لو أن رجلا زوج ابنة عمه وأخوها

بالمصر، ودخل بها على رضاها ما ينقض نكاحها؟

قال: ان لم يدخل بها نقض

مسألة: وعن رجل وكل وكيلا ببناته عند الموت، وله ولد صغير،

وأخ صغير، فلما أدرك الأخ أو الولد، قال الأخ، أو الولد: أنا أولى بأختى

أو بنت أخي أن أزوجها دون الوكيل؟

أولى

قال أبو عبد الله: الوكيل والجد سواء، وما سواء، الجد فالوكيل

قال أبو معاوية: الولمى من كان، والوكيل سواء، أيهما زوج جاز

التزويج

*

مسألة: وعن امرأة يزوجها أخوها لأبيها، وأخوها لأبيها وأمها

شاهد لم يقل في ذلك شيئاً؟