مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣

-

223

فالنكاح جائز وهو ولى بعد ولى فلا يرد نکاحه.

قلت: أرأيت ان نقض هذا ينقض فلا نرى ذلك ناقضاً للنكا للنكاح:

وقلت: أرأيت ان أملكها أخوها لأمها وأخوها لأبيها وأمها شاهد؟

قال: فانا لا نرى الأخ للأم وليا ويؤمر الأخ للأب أن يجدد عقدة النكاح ان كان لم يدخل بها، وان كان الزوج قد دخل بها فانا لا نرى فراقاً ولا تحريماً فى هذا، وقد قال بعض الناس: انه حرام ويفرق على هذا، والله أعلم بالصواب والمعدل في ذلك

مسألة: وعن هاشم فى امرأة زوجها جدها، وكان لها وصى من

قبل والدها؟

أنه جائز أن يزوجها جدها أو وصيها

مسألة: الوضاح عن هاشم في امرأة زوجها رجل أبوه ابن عم

أبيها، ودخل بها زوجها، ثم علم بعد ذلك عم لها فأمضاه؟

فقال من قال فى ذلك أزهر بن على بالفراق، وأجاز موسى بن على.

* مسالة: أبو عبد الله سعيد بن أبي بكر، عن أبي على أنه قال:

تزويج كل ولى دون ولي جائز الا الأب. وحفظ ابن زياد عن الامام الصلت

ابن مالك عن أبي على قال: تزويج كل ولي دون ولي جائز الا الوالد