الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤-
2240
-
* مسالة: قال محمد بن محبوب: ان رجلا زوج ابنة أخيه بنزوى، وكان أبوها بالرستاق غائبا، ودخل الزوج بالمرأة وهي راضية بتزويجها فقدم الأب فقال: أما أنا لم أو كله فى تزويجها غير أني قد أجزت النكاح فأتوني فسألونى
فقلت لهم: اذهبوا الى أبي جعفر سعيد بن محرز، فذهبوا اليه،
فأتاني أبو جعفر فتناظرنا في ذلك:
فقال أبو جعفر: أما أنا فلا أقدم على فساده.
وقال أبو عبد الله، وجئت أنا أيضاً فتابعت أبا جعفر
فقال أبو جعفر: اذا وافقتنى فى شيء فما أبالى من خالفنى.
مسألة: قال محمد بن على، قال موسى بن على، حدثني مسعدة ابن تميم قال: خرجنا حجاجاً فلما كنا بتوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوج أختا له ووالدها حاضر فلم يجيزوا أن يفرقوا بينهما حتى أتوا مكة، فسألوا بعض أشياخ المسلمين فلم يفرقوا بينهما، وأفتى موسى بن علي في مثل ذلك، فى رجل زوج أخته ووالدها حاضر من أهل الغابة، فلم ير أن يفرق بينهما وترك أمرهما بحاله
وقال محمد بن على: قال موسى في رجل زوج ابنة لأخيه ووالدها عنه