الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٥225
-
مسيرة يوم، فلم لم يمض
ما
قدم
أمضى ذلك، فرأى انه ماض، فان أنكر ذلك وغيره
قال محمد: قال موسى: وأختى فى امرأة زوجها ابن عمها وعمها في قرية قريب، فلما قدم العم غير ذلك؟
قال. اذا كان برضا المرأة فانى أراه جائزاً، وقال لا أقوى أن يفرق
بينهما
مسألة: حفظ الوضاح بن عقبة عن مسعدة بن تميم أنه قال: مررنا حجاجا على توام وامرأة بحفيت قد زوجها رجل من عشيرتها، ودخل بها ووليها بضنك؟
قال: لم أحتج عليه فسألونا فلم يكن معنا في ذلك جواب حتى وصلنا
الى مكة، فسألنا أبا عبيدة فلم يفرق
مسألة: وقيل تزويج ولى دون ولي جائز الا الأب، وكذلك عن
موسى بن على الا أن يكون الأب خارجاً من عمان، فيجوز للولى من بعده أن يزوج. وان كان بعمان وزوج غيره بلا رأيه فالنكاح منتقض ولو جاز
الزوج.
وان زوج غيره وبلغ الأب فأتم النكاح، فعندنا أنه تام ولو جاز الزوج
قبل تمام الأب، وكذلك قال بعض المسلمين
(م 15 - الخزائن جـ 6)