الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦-
0 226
-
قال أبو الحوارى: وقال بعضهم هو حرام وبه نأخذ، وهذا اذا
كان الأب حاضراً في البلد
ومن غيره: وقيل فيما يوجد كل ولى دون ولي جائز الا الأب، ويوجد
ذلك عن موسى بن على، وغيره.
وقال من قال: ذلك في الأب وغيره اذا زوج الأخ للأب والأم والأب شاهد لم يقل شيئا فلا يرد نكاحه وهو ولى بعد ولى، ومعنا هذا يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله
* مسالة: وقيل لا تنكح المرأة الا باذن وليها، وليس لوليها أن
ينكحها الا برضاها.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأولى بالتزويج الأب، ولا يجوز تزويج غيره اذا حضر الا برأيه ثم من بعده الابن والأخ، فقال من قال: الابن أولى والأخ أكرم، والابن أولى عندى
قال أبو سعيد: قال بعضهم: ان الأخ أولى وأكرم لأنه عصبة، وانما التزويج للأولياء من العصبة الأخ أولى بدمها وتزويجها، والابن أولى
بميراثها
وان كان صغيراً لا يعقل فلا تزويج له، وان كان يعقل ما يزيده