مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

-

0 226

-

قال أبو الحوارى: وقال بعضهم هو حرام وبه نأخذ، وهذا اذا

كان الأب حاضراً في البلد

ومن غيره: وقيل فيما يوجد كل ولى دون ولي جائز الا الأب، ويوجد

ذلك عن موسى بن على، وغيره.

وقال من قال: ذلك في الأب وغيره اذا زوج الأخ للأب والأم والأب شاهد لم يقل شيئا فلا يرد نكاحه وهو ولى بعد ولى، ومعنا هذا يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله

* مسالة: وقيل لا تنكح المرأة الا باذن وليها، وليس لوليها أن

ينكحها الا برضاها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأولى بالتزويج الأب، ولا يجوز تزويج غيره اذا حضر الا برأيه ثم من بعده الابن والأخ، فقال من قال: الابن أولى والأخ أكرم، والابن أولى عندى

قال أبو سعيد: قال بعضهم: ان الأخ أولى وأكرم لأنه عصبة، وانما التزويج للأولياء من العصبة الأخ أولى بدمها وتزويجها، والابن أولى

بميراثها

وان كان صغيراً لا يعقل فلا تزويج له، وان كان يعقل ما يزيده