الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧-
227 -
وينقصه، ويعرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض فتزويجه جائز، وبعده الاخوة من الأب والأم، والأب وبنوهم من بعدهم، ثم عصبتها
من كان أقرب فهو أولى بتزويجها.
* مسألة: والذمى ان كانت ابنته مسلمة فقيل يؤمر في ذلك، ويؤمر
أن يأمر مسلما يزوجها، ولا يزوجها هو. قال أبو الحواري: اذا كان لها ولى مسلم من أخ أو ابن عم فهو أولى بتزويجها من أبيها
قال أبو المؤثر: يؤمر أبوها أن يحضر، فان لم يحضر ولم يكن لها ولى مسلم زوجها السلطان بحضرة أبيها، وان لم يحضر الأب جاز التزويج.
مسألة: قيل لعزان بن المصقر: ما تقول فى امرأة لا ولى لها
بعمان، هل للامام أن يزوجها نفسه؟
قال: نعم.
قيل له: فالقاضي؟
قال: لا الا الامام يأمر من يزوج القاضى بها.
*.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأحب اذا طلبت المرأة التزويج
بكفئها أن يؤخذ بتزويجها، والا زوجها الولي الذي بعده.
١٬٧٣٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.