مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧

-

227 -

وينقصه، ويعرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض فتزويجه جائز، وبعده الاخوة من الأب والأم، والأب وبنوهم من بعدهم، ثم عصبتها

من كان أقرب فهو أولى بتزويجها.

* مسألة: والذمى ان كانت ابنته مسلمة فقيل يؤمر في ذلك، ويؤمر

أن يأمر مسلما يزوجها، ولا يزوجها هو. قال أبو الحواري: اذا كان لها ولى مسلم من أخ أو ابن عم فهو أولى بتزويجها من أبيها

قال أبو المؤثر: يؤمر أبوها أن يحضر، فان لم يحضر ولم يكن لها ولى مسلم زوجها السلطان بحضرة أبيها، وان لم يحضر الأب جاز التزويج.

مسألة: قيل لعزان بن المصقر: ما تقول فى امرأة لا ولى لها

بعمان، هل للامام أن يزوجها نفسه؟

قال: نعم.

قيل له: فالقاضي؟

قال: لا الا الامام يأمر من يزوج القاضى بها.

*.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأحب اذا طلبت المرأة التزويج

بكفئها أن يؤخذ بتزويجها، والا زوجها الولي الذي بعده.