مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٨

228

-

* مسالة: قال أبو الحوارى: اذا زوج ولى دون ولى جاز اذا دخل بها الزوج ان شاء الولى الذى من بعده يتم أو لا يتم، واذا زوجها أجنبى ودخل بها الزوج من قبل أن يتم المولى فقد حرمت عليه أبداً، ويفرق بينهما، ثم الولى من بعد الجواز، أو لم يتم هكذا حفظنا وبه نأخذ،

وتأخذ صداقها

مسألة: واذا لم يكن للمرأة أب حاضر فزوجها ولى دون ولي؟

فقال من قال: لا يجوز ذلك ويفرق بينهما جاز الزوج بها أو لم يجز بها، وقال من قال: اذ جاز الزوج لم ينتقض النكاح وهو تام، وكذلك ان زوجها أجنبي؟

فقال من قال: لا يجوز ذلك ويفرق بينهما جاز الزوج بها أو لم

يجز بها، وقال من قال: اذا جاز الزوج ولم ينتقض النكاح وهو تام

ومن غيره: قال أبو الحوارى: ان زوجها ولى ودخل بها الزوج جاز ذلك أتم الولى الذى هو من بعده أو لم يتم، وان زوجها أجنبي ودخل بها الزوج حرمت عليه أبداً، أتم الولى من الجواز أو لم يتم.

مسألة: قال أبو سعيد: أما فى عامة قول أصحابنا فمعى أنه

لا يجوز تزويج ولى على الأب ما كان حيا حاضراً الا بعد قطع حجته و امتناعه، وقد قيل فى غير الأب من الأولياء بالاختلاف فيما عندى.