الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠-
230
-
* مسالة: وليس للخنثى أن يزوج أحداً من نسائه، والذى أعلى منه الأولياء أولى بالتزويج منه، فان زوج هو جاز، لأنه نصف
عصبة.
مسألة: وهذا ما سألت عنه أبا الحسن السعالى، سأله عن
رجل أراد أن يزوج امرأة يدعى أنه وليها، هل للشهود والمزوج أن يدخلوا
في هذا التزويج؟
قال: أما الشيخ أبو الحوارى رحمه الله، فالذي عرفنا أنه قال: لا يدخل في التزويج حتى يقول المزوج قد زوجت ابنتي، واختلفوا في الأخت.
فقال من قال: اذا قال: زوجت فلاناً بأختى جازت الشهادة على ذلك، وقال من قال: لا يجوز لعلها تكون أخته من الأم أو نحو هذا من القول
قال: وما سوى هذين فقد قال من قال: لا تجوز الشهادة على التزويج، ولا يجوز للمزوج أن يدخل في هذا التزويج حتى يعلموا أن هذا الرجل ولى هذه المرأة بعلم منهم بذلك أو بصحة نضح معهم
ذلك بالبينة بمعرفة ذلك.
في
قال: وأما أبو الحوارى فقال: اذا تقاررا جميعاً أقرت المرأة أن