الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣١231
-
هذا ولى، ولا أعلم لى ولياً غيره، وقال الولى ذلك جاز الدخول في ذلك
للزوج والشهود.
قلت أنا له: وما هذه المقاررة؟
قال: هي المقاررة التى لا تدفعها القلوب مثل أنه يكون دعواهما ذلك
في القرية، وأنت لا تشهد بذلك، غير أن ذلك لا يدفعه أحد مما يطمئن
قلبك
مسألة: جعل الله النكاح مشروطاً باذن الأولياء، يقول الله
عز وجل: (فانكحوهن باذن أهلهن)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
في متواتر الأخبار: «لا نكاح الا بولى» •
مسألة: أحسب أنها عن أبي سعيد، وتعجبني أنه اذا امتنع الأولياء من التزويج أن توكل المرأة فى تزويج نفسها، وتوكل رجلا أيضاً من أدنى عشيرتها اليها من الأفخاذ ان عرف، والا فمن سائر عشيرتها في تزويج هذا، وان لم يكن سلطان عدل بحضرتها أو جماعة من المسلمين
واختلف في السطان الجور، فقال من قال: أن يزوج من لا ولى له من النساء، وقال من قال: لا يجوز، واختلف في الأجنبي اذا زوج ولم يكن أب حاضر، وجاز الزوج، فقال من قال: يفرق بين الزوجين،