مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٢

-

232

-

وقال من قال: لا يفرق، والله أعلم بالصواب، انظر في جميع

ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب

•

ذلك،

مسألة: سألت أبا سعيد رضى الله عنه عن المرأة اذا طلبت

الى وليها التزويج، فامتنع عن تزويجها، هل يجزيها احتجاجها عليه فيما بينهما، فان فعل والا زوجها المسلمون، أم لا يلى تزويجها المسلمون

ألا بعد أن ترفع أمرها اليهم، أو الى السلطان؟

قال: انه اذا لم يعلم المسلمون باحتجاجها وسعها

هي

معي

فيما عندى، ولا يسعهم حتى يعلموا أنها قد احتجت عليه

?

ذلك

قلت له: أرأيت ان رفعت أمرها الى المسلمين، فأرسل المسلمون الى وليها، ليحتج عليه فاسنتر عنهم، ولم يجب اليهم، هل لهم أن يزوجوها،

ويكون هذا امتناعاً عنه؟

قال: معى

انهم ما لم يرفعوا حجته فليس لهم ذلك

قلت له: فان خرج من بلد الى بلد تناله الحجة بعد أن احتج عليه المسلمون، لم يكن للمسلمين الدخول فى تزويجها يحتجوا عليه؟

قال: هكذا اذا كانت تناله الحجة منهم