الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٣-
قلت له: فعلى المسلمين أن يفتحوا اليه ويبعثوا اليه من يحتج أم ذلك على المرأة دون المسلمين؟
عليه
قال: معى أن ليس عليهم ذلك الا أن يكون لهم بيت مال ينفذ منه الأحكام، ويقوم منه مصالح الاسلام الا أن تكون الحجة من قبلها
هي، فأحب أن يكون عليهم الرسالة بها، والاحتجاج من قبلهم.
قلت له: فهل على الذي طلب تزويج المرأة الى وليها دون المسلمين ودونها، أم ليس عليه ذلك؟
قال: ليس عليه ذلك.
مسألة: وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن امرأة لا ولى لها
الا أخوها من أمها، هل يجوز له أن يزوجها بغير مشورة المسلمين
اذا رضيت بذلك هي؟
قال: معى
انه قد قيل في ذلك انه جائز، وقيل لا يجوز والمسلمون أولى
منه، أن أمكنوا وأمكنهم الدخول فى ذلك، وأحب أن يوكلوه، وأعنى الأخ
حتى يجتمع السببان جميعاً.
قلت له: وكذلك أب الأم، أهو مثل الأخ من الأم؟
قال: انه يثبت ذلك في الأخ من الأم، فالاجماع أنه هو من الأرحام،