مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٤

-

234

-

وليس من العصبة، فاذن يثبت فيه ذلك، يثبت في سائر الأرحام معى في

الأقرب، فالأقرب والجد أب الأم معى من الأرحام.

قلت له: وكذلك الخال عندك مثل الجد؟

قال: هكذا عندى اذا ثبت فى الأرحام، والمسلمون أولى منهم على كل حال، ان أمكنوا وأمكن دخولهم، ومن كان منهم عند عدم المسلمين، فهو أولى من الأجنبى الذى ليس له قرابة بعصبة، ولا رحم وهي أولى بنفسها من جميع الأرحام عندى، الا أنى أحب أن يوكل الأرحام من كان من الأرحام عند عدم المسلمين، من كان أقرب منهم، فالأقرب في تزويجها

من الذكران

قلت: فان زوجت هي نفسها ولم توكل أحداً من أرحامها، ولا من المسلمين، أتراه نكاحاً تاما، دخل الزوج أو لم يدخل؟

قال: معى انه قيل انه لم يدخل بها، أمروا أن يرفعوا ذلك الى المسلمين حتى يجددوا التزويج، وكذلك أحب أن يفعلوا ذلك في الأرحام، كان أحد منهم من الذكران، وتوكله عند عدم المسلمين، ويحددوا لها

التزويج بأمرها، وان دخل الزوج على تزويجها بوكالتها في نفسها

جمعي

أنه قد قيل: انه جائز اذا لم يكن لها ولى في العصبة حاضر في

المصر.