مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥

-

235

-

قلت له: وكذلك ان زوجتها أختها أو أحداً من أرحامها من الاناث، ولها أرحام ذكران يكون مثل تزويجها نفسها دخل الزوج أو لم يدخل؟

قال: معى

انه أضعف، وان دخل الزوج ورضيت هي بالتزويج، فمعي

أنه قد قيل ان التزويج جائز ولا ينقض اذا لم يكن لها ولى وسد في ذلك قلت له: وكذلك ان كانت التى زوجتها أجنبية، وجاز الزوج:

ورضيت هي بالتزويج كله سواء؟

قال: نعم هكذا عندى.

قلت له: وان زوجت هي نفسها أو امرأة من أرحامها، أو أجنبية ولها أرحام ذكر ان، ولم ترفع أمرها الى المسلمين، وارتفع ذلك الى الامام أو، هل يلزمهم الحد أو الحبس والتعزير، أعنى الزوج والمزوجة

الحاكم والمرأة أم ليس عليهم ذلك؟

من

قال: اذا كان امام قائم أو ولى امام، أو قاضى امام، كان ذلك أولى المسلمين، ويرفع ذلك اليهم قبل المسلمين وانما المسلمون يقومون مقام الحاكم اذا لم يكن حاكم، فان فعلوا ذلك كما وصفت، ولم يرفعوا الى الحكام، هم بحضرتهم وجاز الزوج، فأحسب أن بعضاً قال بتمام النكاح، ويشد في ذلك عليهم حتى لا يرجع لمثلهم، لا غيرهم، وأحسب أن بعضاً