الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦-
236
--
رأى في التعزير، واذا عرفوا بالجهالة فى ذلك، واعتصام الأمور على
وجهها
وأما اذا لم يعرفوا فيما مضى تقدم في ذلك، وشد عليه ولا ينقض
النكاح اذا دخل الزوج برضا المرأة فى التزويج ما لم يكن ولى العصبة
قلت له: أرأيت ان رفعوا أمرها الى المسلمين، فوكل المسلمون أخاها في تزويجها وأقاموه وكيلا فى تزويجها، هل يجوز له أن يوكل غيره
يزوجها؟
قال: فمعى انهم ان أقاموه وكيلا يزوجها، فوكل من يزوجها جاز
ذلك، وان أقاموه وكيلا يزوجها لم يجز ذلك
قلت: وكذلك ان كان أجنبياً أهو مثل الأخ من الأم؟
قال: نعم هكذا عندى، ولا أحب له أن يفعل ذلك على حال في المستقبل: كان أجنبياً أو رحماً، ويزوج هو أعنى وكيل المسلمين، ولا يوكل غيره وكلوه فى تزويجها، أو وكلوه يزوجها الا أن يجعلوا له ذلك أن يوكل في
تزويجها، وكان من أهل ذلك، وجعل الوكالة فى موضع ما يجوز فلا بأس بذلك ان شاء الله.
١٬٧٤٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.