الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧-
237 -
قلت له: وكذلك ان كان الوكيل أجنبياً وقد أقامه المسلمون وكيلا في تزويجها، أو أقاموه يزوجها، أيجوز له أن يزوج نفسه برضاها؟
قال: نعم هكذا عندى •
قلت له: سواء كان وكيلا يزوجها أو وكيلا في تزويجها؟
قال: نعم كله سواء عندى اذا رضيت
*.
مسألة: وقال أبو معاوية في امرأة لا ولى لها، أراد الحاكم أن
يزوجها، أن له أن يأمر من يزوجه، وان زوج نفسه جاز، وأما القاضي فليس له ذلك.
قلت: هل للقاضي أن يزوج من لا ولى له، ولو لم يأذن له الامام
في ذلك؟
قال: نعم الا أن يكون الامام تقدم عليه فى ذلك، فلا يجوز تزويجه.
قلت له: هل للقاضى أن يقيم الحدود ولوالي صحار؟
قال: ليس له.
مسالة: وكان جابر يقول اذا لم يكن للمرأة ولى، ولى نكاحها
عريف من العشيرة، وكان ملك علانية.
١٬٧٤٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.