مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧

-

237 -

قلت له: وكذلك ان كان الوكيل أجنبياً وقد أقامه المسلمون وكيلا في تزويجها، أو أقاموه يزوجها، أيجوز له أن يزوج نفسه برضاها؟

قال: نعم هكذا عندى •

قلت له: سواء كان وكيلا يزوجها أو وكيلا في تزويجها؟

قال: نعم كله سواء عندى اذا رضيت

*.

مسألة: وقال أبو معاوية في امرأة لا ولى لها، أراد الحاكم أن

يزوجها، أن له أن يأمر من يزوجه، وان زوج نفسه جاز، وأما القاضي فليس له ذلك.

قلت: هل للقاضي أن يزوج من لا ولى له، ولو لم يأذن له الامام

في ذلك؟

قال: نعم الا أن يكون الامام تقدم عليه فى ذلك، فلا يجوز تزويجه.

قلت له: هل للقاضى أن يقيم الحدود ولوالي صحار؟

قال: ليس له.

مسالة: وكان جابر يقول اذا لم يكن للمرأة ولى، ولى نكاحها

عريف من العشيرة، وكان ملك علانية.