الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨-
238
-
وقال: اذا كانت المرأة فى بعض القرى ولم يكن لها ولى ولى نكاحها
الولى ويكون علانية
مسألة: وقال أو جابر: ان تزويج أصحاب العرافات جائز، يعنى بذلك الظاهرين فى القرى بالأمر والنهي، ووجدنا عن موسى بن على: لو أن رجلا أجنبياً زوج امرأة برأيها وجاز الزوج لم ينقضه ورآه تزويجاً ثابتاً.
وان لم يجز يجدد النكاح لها، وهذا أرخص شيء سمعناه، وعن أبي عبيدة القاسم، أنه لم يفرق نكاح امرأة زوجها رجل من عشيرتها بحفيت، ودخل بها زوجها ووليها بضنك
* مسألة: الذي عندى أنه اذا طلبت المرأة التزويج بكفئها فامتنع أولياؤها عن تزويجها به، فان كان سلطان عدل زوجها بعد قيام الحجة معه بامتناعهم ومطلبها، فان عدم سلطان العدل فجماعة المسلمين يقومون ثلاثة من المسلمين فصاعدا الذين يكونون يتولون
مقامه في ذلك
وهم
بعضهم بعضاً
فان لم يكن ثلاثة فاثنان يقومان مقامهما في بعض القول، وفي تزويج
سلطان الجور لها اختلاف، فان عدم الجماعة من المسلمين فقد قيل ان