مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠

-

240

-

امتنع جميع يزوجها

أوليائها الذين يلون تزويجها، جاز للمرأة أن توكل من

ويعجبني أيضاً أن كان رجل من عشيرتها، ولو لم يصح نسبه ونسبها الى أب، أن توكل هى وهو في تزويجها، لأنه قد قيل ان المرأة اذا كانت من قبيلة ولم يصح نسبه لها ولى منهم بصحة نسب زوجها واحد منهم.

وبعد هذا كله أنه

والمرأة اذا امتنع عن تزويجها كانت عندى بمنزلة من لم يصح لها ولى، المرأة يصح مع والطالب لتزويجها امتناع أوليائها عن تزويجها، وعدمت الحكم جاز لهما أن يزوجا بعضهما بعضاً ما احتمل حقهما وباطلهما، ولم تنقطع حجتهما بقيام النكير من أوليائهما، حيث يكون النكير، وبما يكون لهم النكير، لأنه لا يجوز للانسان فعل شيء يكون به مبطل فى ظاهر أحكام دين الله منقطع الحجة فيه

وقد يوجد عن أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن بركة، هكذا وجدت: في امرأة المفقود اذا ادعت أنه قد صح معها موت زوجها فتزوجت،

ولم يصح ذلك عند المسلمين، هل يفرق بينهما وبين الذي تزوجته؟

قال: هى مؤتمنة على ذلك، ثم قال: وقعت هذه المسألة في عصر سعيد بن المبشر وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة، وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود اليه، فكل فهم البينة أن صاحبهم حى، وقال لا أحكم بنقض