الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤١241
هذا التزويج حتى يصح معى
أنه باطل، وهذا عندى أنه أصل مـ
أصول الحق، لأنه لا ينبغى حل عقدة قد انعقدت حتى يصح باطلها،
ولا عقد عقدة على عقدة لم يصح انحلالها
فالدخول في العقد على عقدة لم يصح انحلالها كالدخول في حل عقدة لم يصح باطلها، فلما ثبت هذا التزويج ولم يعلم صحة حياة الأول باليقين، احتمل حقه وباطله، ومن ثبت له أمر يحتمل له الحق والباطل فهو بحاله حتى يصح باطله من أمور الدعاوى كلها، وهذا عندى في بعض القول، لأن من العلماء والحكام من يذهب الى العمل على الأصل الأول،. وابطال الحادث حتى يصح زوال الأول وثبوت الآخر
ومن العلماء والحكام من لا يذهب الى ابطال عقد ولا حكم ولا فعل من الدعاوى كلها حتى يصح باطل ذلك بما لا احتمال فيه
والجماعة من المسلمين ولو قل علمهم وضعف رأيهم اذا أبصروا حكم ما دخلوا فيه كغيرهم من العلماء الكثيرى العلم عند عدمهم، ولو كانوا بمنزلة ابن عباس في العلم، وكل أهل طرف من الأرض مؤتمنون على دينهم غير معذورين عن القيام بما لزمهم، لغيبة من غاب عنهم، ولا مكلفين فى القيام بما لزمهم حصره من غاب عنهم، حجة الله قائمة فيما (م 16 - الخزائن جـ 6)