الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢-
242
-
از مهم به لهم وعليهم، والله أعلم، انظر فى ذلك، ولا تأخذ منه الا ما وافق
الحق والصواب
مسألة: وقال أبو سفيان: فى امرأة جعل أبوها أمرها اليها
فزوجت نفسها، ولم توكل رجلا يزوجها ودخل بها زوجها؟
قال أبو سفيان: ليس للنساء أن يزوجن أنفسهن، ولو وكلت رجلا أنه ينقض تزويجها.
*
مسألة: من الضياء: وقد جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أولى بنفسها (واختلفوا في معنى ذلك:
وقال قوم: هى أولى أن تأمر من يزوجها ممن رضيت به، وقال آخرون: هي أولى بنفسها، لأن الخيار لنفسها، من اختارته زوجت به، ويزوجها المولى، ولا نرى أنها تستأمر، فاذا أمرت زوجت، وان لم تأمر
لم تزوج.
مسألة: قال أبو سعيد: على حسب ما وجدنا في سماع أبي زياد رحمه الله، أنه كان رجل يقال له الحسين الطريف، وكان حسب ما وجدنا أنه من صغار المسلمين، وكانت له أخت من أمه، وكان لها ولى بنخل، فاحتاجت الى التزويج وسألت التزويج، فأحسب أنه سأل أخوها أحد الفقهاء من أهل الزمان، وأحسب أنه أبو عثمان رحمه الله، عن تزويجها، فأجاز له أبو عثمان تزويجها لموضع ضعفها وحاجتها الى التزويج.
* مسالة: وقال من قال من المسلمين: اذا لم يصح للمرأة ولى