الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣-
243
-
بالنسب جاز أن يزوجها من زوجها من فصيلتها التي هي معروفة منها، ولو
لم يصح نسبها
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان: وعن رجل غاب
عن بناته ولم يدر أين توجه من عمان وأردن بناته التزويج، ولم يقدرن على وصوله، أيجوز لمن بعده من الأولياء تزويج هذه البنات، وما حد بيانه بعمان اذا لم يصفه شاهدا عدل، أم يكون وصف غير المعدل حجة في ذلك؟ وكذلك اذا وصفه راكب البحر العدل وغيره يكون لهن حجة في تزويجهن أم لا؟
قال: قد قيل انه اذا خرج فى عمان ولم يدر أين توجه منها، وصار في حكم الغائب، فهو بمنزلة من غاب عنها ويجوز لمن بعده أن يزوجهن، وعسى أن يلحق غير البوالغ معنى الاختلاف في ذلك والصحة لا تكون الا بشاهدى عدل أو شهرة حق، أو شهادة عن شهرة لا تدفع، وغير العدل لا يجوز على حال
وان وقعت ثم شبهة فى غيبته، أعجبنى ألا يعجل في ذلك حتى يتبين أمره ويصح خبره بما يوجب الغيبة، أو بما ينقطع معه عذره في الحكم -
والمله أعلم، فانظر فى ذلك، ولا تقبل غير الحق منه.