الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤-
244
-
قلت له: فان صح فقده في عمان، هل يجوز لمن بعده أن يزوجهن أم لا؟
قال: قد قيل انه لا يجوز ذلك حتى يصح خروجه من المصر أو موته أو يحكم به فيما عندى لانقضاء أجله المسمى فى فقده، وقيل بجوازه الأنه بمنزلة الغائب من المصر يكون، لكن على هذا الرأى لابد ويلحق في الصبية
معني
الاختلاف، لأنها تكون هناك بمنزلة اليتيمة على قول في ذلك
قلت له: واذا قدم فنقض التزويج فى هذا الموضع ولم يتمه؟
قال: فعلى معنى قول من يجيزه فهو تام ولا يضره ذلك، وعلى قول من لا يجيزه فهو ثابت، لأنه على قوله غير جائز في الأصل فكأنه فى المعنى غير واقع، ونقض أبيها له على قياده غير زائد لشيء فيه
قلت له: وعلى قول من لا يجيزه، فاذا قدم من فقده ورضي به فأتمه؟
قال: قد قيل انه يتم هنالك، وقيل لا يتم فينبغي اذا أراد اثباته أن
يجدد بأمره ان لم يكن دخل الزوج بها بعد ذلك
قلت له: وان كان قد دخل بها قبل ذلك؟
قال: فعلى قول من لا يجيزه فيشبه أن يلحقها معنى التحريم عليه،