مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

ويخرج جوازه على رأى ان هو

أتمه بعد الدخول، وفساده ان لم يتمه

وعلى قول من لا يجيزه على حال فلا بأس عليهما فيه لجوازه، وينظر في ذلك

قلت له: ومع قيام الحجة بالشهادة منها على موته أو الحكم به بعد أن انقضى أجل فقده، أيجوز لمن بعده أن يزوجهن على حال أم لا؟

قال: هكذا يخرج عندى الا اليتيمة فانها مما يلحقها معنى الاختلاف في ذلك، وجوازه أصح فيما أرى، والله أعلم.

قلت له: والبالغ اذا زوجها هذا الذى يلى تزويجهن من بعده في

هذا الموضع؟

قال: فهو جائز اذا وقع على وجه العدل من كل وجه

قلت له: فان هو قدم في هذا الموضع وكان على وجه الجائز وقوعه فيها، أيتم وان كرهه هو فلم يتمه؟

قال: عندى انه كذلك، ولا أعلم أنه يبين لى فى هذا الموضع غير ذلك

قلت له: وكذلك بعد أن يصح خروجه من عمان يجوز في كل بالغ

منهن وان كان حيا؟