الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٥-
245
-
ويخرج جوازه على رأى ان هو
أتمه بعد الدخول، وفساده ان لم يتمه
وعلى قول من لا يجيزه على حال فلا بأس عليهما فيه لجوازه، وينظر في ذلك
قلت له: ومع قيام الحجة بالشهادة منها على موته أو الحكم به بعد أن انقضى أجل فقده، أيجوز لمن بعده أن يزوجهن على حال أم لا؟
قال: هكذا يخرج عندى الا اليتيمة فانها مما يلحقها معنى الاختلاف في ذلك، وجوازه أصح فيما أرى، والله أعلم.
قلت له: والبالغ اذا زوجها هذا الذى يلى تزويجهن من بعده في
هذا الموضع؟
قال: فهو جائز اذا وقع على وجه العدل من كل وجه
قلت له: فان هو قدم في هذا الموضع وكان على وجه الجائز وقوعه فيها، أيتم وان كرهه هو فلم يتمه؟
قال: عندى انه كذلك، ولا أعلم أنه يبين لى فى هذا الموضع غير ذلك
قلت له: وكذلك بعد أن يصح خروجه من عمان يجوز في كل بالغ
منهن وان كان حيا؟
١٬٧٥٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.