الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧-
247
-
قال: هو أن تبلغ الحلم، أو تكون بحال من تشتهى الرجال، فتطلب التزويج بمن هو كفؤ لها فيه، وعلى تركه يخشى عليها أن يلحقها ضرر في دينها أو في نفسها لمعنى ذلك.
قلت له: واذا طلبن منه التزويج، وهو بحد من يحكم لهن به عليه، فأبى وامتنع وخرج متولياً عنهن الا أنه في عمان، أيجوز لمن بعده أن يزوجهن على هذا أم لا؟
قال: فاذا صح توليه عنهن على الامتناع من تزويجهن بمن هو كفؤ
لهن لا من عذر يصح له جاز لمن بعده فى قول المسلمين أو يزوجهن
قلت له: والبالغ على امتناعه من تزويجها بلا عذر لمن بعده أن يزوجها، ولو كان فى عمان يصل اليه حكم المسلمين فيه أن لو طلبت اليهم ذلك؟ قال: هكذا قيل، ويخرج على قول بعضهم أنها تطلب حقها ذلك الى
الحاكم حتى يأخذ لها به.
قلت له: ويخرج فيه كذلك على هذا ولو كان حاضراً في البلد؟
قال: نعم هو كذلك فيما عندى أنه يخرج فيه من قولهم، وعلى قول آخر: فاذا كانت حيث يناله حكم العدل فيلقى أمرها الى الحاكم ليأخذه حتى يؤدي اليها ما قد لزمه لها، أو يمتنع فيحبسه حتى يفعل ذلك.