الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨-
248
-
قلت له: فان هو تمادى فى سجنه فلم يفعل ذلك؟
قال: فيعجبني لمن بعده أن يزوجها برغم أنفه وانه لحقيق أن يمدد له في حبسه لتهاونه بأمر المسلمين وحكمهم، وان أوجب المنظر اطلاقه في حال فلا بأس، الا أن يكون مخوفاً أن يغشى أحدهما أو غيرهما بمكروه فيودع في حبسه يؤمن شره
قلت له: وان كان ليس بممتنع من تزويجهن، ولكنه خرج في عمان لبعض حوائجه، وسيرجع، هل يجوز لمن بعده في حال خروجه أن يزوج
كل بالغ منهن؟
قال: قد قيل انه لا يجوز له ذلك
قلت له: وهل يخرج هذا من سفره أنه يكون بمعنى الغيبة في مصره أو الفقد له فيه بوجه؟
قال: لا أعلم أن أحداً من المسلمين قال بهذا ولا يبين لى أنه يشبه
معنى ذلك
قلت له: فان زوجها هذا الولى باذنها وهى بالغ وأبوها في سفره الا أنه غير خارج من مضره، أو كان حاضراً في البلد الذي هو فيه، وليس
١٬٧٥٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.