الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩-
249
-
بممتنع من تزويجها، هل يكون تاماً أو فاسداً ان هو قدم فأتمه أو نقضه
كان ذلك قبل الدخول أو بعده؟
قال: قد قيل فيه انه لا يجوز وان هو أتمه قبل الدخول فهو فاسد على حال، وتحرم عليه ان هو دخل بها على غير تجديد له باذنه قبل ذلك، وقيل: ان أتمه قبل الدخول جاز وان لم يتمه انتقض؛ وقيل بجوازه ان هو رضي به فأتمه ولو كان بعد الدخول وان لم يتمه فرق بينهما
وقيل بتمامه على حال، وان هو لم يتمه، وبعض رأى أن يجدد النكاح باذنه استحباباً ان كان بعد لم يدخل بها، وان كان قد دخل بها لم يقدم على فساده، فالنظر فى هذا كله، ثم لا تقبل منه الا العدل
والسلام
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعن رجل أوصى الى رجل في تزويج بناته، وجعل له أن يوصى في تزويجهن، وجعل له أن يجعل للذي يوصى اليه أن يوصى أيضاً في
تزويجهن؟
قال: هذا جائز في المال والتزويج.
١٬٧٥٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.