الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٠-
250 -
*
مسألة: وعن الوصى هل يتزوج المرأة؟
قال: نعم اذا حضر من العشيرة، وكان كفؤاً، وان كرهوا فان القاضى
يزوج.
مسألة: من منثورة قديمة:
الجواب: الذى عرفت أن الجماعة اذا أرادوا أن يعقدوا على امرأة تزويجاً اجتمعوا جماعة، وكان فيهم من يثق به، وان كان في البلد من له معرفة كان ذلك بحضرته، ويكون ذلك برأيهم، ويقولون للوكيل قد أقمناك وكيلا لفلانة بنت فلان تزوجها برأيها بمن ترضى به، بصداق يتفقان عليه
ويقبل
وجائز أن يولى الكلام أحدهم، وهذا اذا كانت المرأة بكراً، وليس
لها ولى.
قلت: فالجماعة اذا كانوا أهل صلاح، وليس فيهم فقيه تجوز وكالتهم ومشاهدتهم لذلك أم لا؟
قال: اذا كانوا ثقات وأهل عدالة جاز ذلك اذا لم يكن في البلاد
أحد من أهل العلم، والله أعلم.
وسمعت أنا الشيخ أبا سعيد عمر بن علي المعقدي يقول: حتى يكونوا
١٬٧٥٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.