مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥١

-

251

-

نحواً من عشرة في بعض القول، وقال بخمسة وفيهم عالم وتوكل المرأة

ثم الجماعة ذلك الوكيل الذى أقامته المرأة، ويزوج بأمرهم جميعاً

ثم انه فعل هذا وأنا حاضر عنده رحمه الله، هذا ما رفعه مالك

ابن عبد الله بن عمر العضفاني وكتب بيده.

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد: وفى المملك اذا قال له رجل: اذا جاءك فلان زوجه بابنتى فلانة، ولفظ عليه ومضى، وجاء الرجل وأراد أمر المملك أن يملكه، أيجوز للشهود أن يشهدوا على هذا

التزويج، وهم لم يعلموا بأمر أب المرأة الا من قول المملك أم لا؟

قال: ان الشهود فى أكثر القول لا يجوز لهم أن يقبلوا قوله في ادعائه الوكالة من أبيها الا بالصحة، وقول يجوز لهم ذلك اذا كان ثقة، ولا يعجبنى له اذا تبين له منهم أنهم يقدمون على أمر لا يجوز لهم بجهالة منهم أن يكتمهم، ولو لم يدعهم بنفسه الى الشهادة، وان دعاهم بنفسه فهو أث أسد

ولا يعجبنى له أن يزوج على هذه الصفة، اذا تبين له أن الشهود لم يعلموا بصحة وكالته من الأب، الا أن يبين له أن الشهود لم يشهدوا على

التزويج

، وانما شهدوا على العقد نفسه، والله أعلم