مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢

252

-

مسألة: ومن جواب الشيخ أبى نبهان في امرأة من جيراننا احتاجت الى التزويج، ولها أخ أبى أن يزوجها، ورجل من عشيرتها ينتسب الى جدها، وتقول هى انه وليها من غير أن يصح معنا نسبهما، الا أنهما تقاررا على ذلك، ولا مغير ولا منكر لهما، هل يسعنا أن نزوجها بأمره وأمرها؟

قال:: نعم اذا اطمأننتم الى صدقهما، وقيل لا يجوز حتى يصح معكم نسبهما، والله أعلم، من الفقير جاعد بن خميس

مسألة: وسئل أبو سعيد عن المرأة اذا ادعت أن وليها قد وكل

رجلا في تزويجها، وأقر الوكيل بذلك، هل يقبل ذلك منها؟

قال: معى أن بعضاً قد أجاز ذلك على حال كانت ثقة أو غير ثقة،

وقال من قال: لا يقبل منها على حال كانت ثقة أو غير ثقة، وقال من قال:

يقبل منها اذا كانت ثقة، واذا كانت غير ثقة لم يقبل منها الا بالبينة

•

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه أبى نبهان قال: قد قيل انه

اذا اطمأن قلبه الى صدقها فيما تدعيه من الوكالة على وليها في تزويج نفسها، ولم تدخله ريبة في قولها، وهي بحال من يملك أمره جاز لهذا الحاكم من الأكفاء عن أمرها، الا

في الواسع لا الحكم أن يزوجها شاءته

بمن