الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧-
257
-
وان صح لم يجز فى الواسع ولا فى الحكم شرعاً أن يؤثر فيه منعاً لظهور ما دل على أنه في تقدمه قد صار وجوده كعدمه عند من أبصره،
فعلمه أم جاز بقاءه، فليس له شاهد فى آية ولا خبر ولا صحيح
نظر
كلا، وأنا لا أدرى لأى شيء يأمره بطلاقها بعد أن قضى عليه بفراقها،
ولما يطلبه منه فيقصر عليه أم جاز له أن يجيزه على ما يلزمه أن هذا لمن العجب في تكلفة الداعلى له الى ما أبداه من تعسفه
أما كان له سعة فى توقعه وراحة وسلامة من تهدفه، حتى يرى الوجه فيعرفه من ذاته أو لمن بدله بوصفه على صفاته، فيحكم في هذا وغيره، ويقول بما يعلم، بلى لأنه أسلم، والله الموفق، فينظر في ذلك
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعن امرأة وكلت رجلا وزوجها على صداق معلوم، فلما بلغ الولى النكاح أجازه وأمضاه، وأن الزوج أراد فسخ ذلك النكاح والرجوع عنه، وقال: انا كنا قد فعلنا شيئاً يكرهه المسلمون، وأنا راجع عن هذا التزويج وكرهت المرأة، والولى، فهل له براءة ان أراد ذلك؟
فان كان قد دخل بها فليفارقها، وليعطها صداقها كان دخوله بها قبل
رضا الولى، أو بعد رضى الولى، وان كان لم يكن دخل بها فليفارقها،
(م 17 – الخزائن جـ 6)
-