الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨-
258
-
ولا صداق لها، وان لم يكن دخل بها، وأحبوا تمام النكاح زوجه المولى تزويجاً جديداً، وان كان دخل فليس له اليها رجعة أبداً، وأحب أن يكون
اخراجه اياها بطلاق دخل بها أو لم يدخل بها
مسألة: وعن أبي سفيان فى امرأة وكلت رجلا من المسلمين أمرها، فزوجها وليس لها عصبة تزوجها، ولم ترفع أمرها الى الامام؟
وزعم
أبو سفيان أنها اذا وكلت رجلا من المسلمين فزوجها وليس
فيه ريبة أن ذلك جائز
•
مسألة: عن هاشم ومسبح فى امرأة وكلت أجنبياً فزوجها برجل
كفؤ بلا رأى وليها ودخل الزوج، هل ترى النكاح منتقضاً؟
فانه نكاح منتقض قالا ذلك جميعاً، عندى أنه يعني هاشما مسبحاً، قال أبو الحوارى: قد قيل هذا، وقال أبو بهان عن ابن محبوب: انه لم
يفرق اذا وقع الجواز
مسألة: وعن امرأة وكلت رجلا فزوجها والرجل أجنبي، وأن
الزوج دخل بها، ثم غير الولى؟
قال: اذا كان الزوج كفؤا ورضيت المرأة فما أقوى على الفراق بينهما.
قلت: فان علم الولى قبل دخول الزوج فغير؟