الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٩-
259
-
قال: يجدد النكاح لهما - نسخة – يجدد الولى لهما الملك
مسألة: وعن امرأة لا ولى لها بعمان وكلت من عرض العشيرة
أو من الناس فزوجها برجل ودخل بها؟
قال: لو رفعت أمرها الى السلطان كان أحب الى، فاما اذ دخل بها
فما أفرق بينهما
مسألة: وقال العلاء بن أبي حذيفة في امرأة وكلها والدها،
وجعل أمرها فى يدها يجوز لها أن تزوج نفسها؟
قال: توكل وكيلها، فان زوجها والا فلتوكل غيره يزوجها. وقال محمد بن محبوب فى رجل ملك امرأة ليست منه في شيء، فلما بلغ الولى أمضى التزويج، قال الزوج: لا أمضى فما القول؟
قال: فالقول عندنا أن الزوج ان نقض قبل اتمام الولى فالنكاح باطل، وان نقضه بعد تمام الولى فالنكاح جائز، ونقض الزوج ليس بشيء
مسألة: وعن امرأة وكلت رجلا فى تزويجها فزوج نفسه
بها، وجاز ولها أولياء حاضرون ولم يعلموا بذلك؟
قال: اذا كان من غير عذر فلا يجوز ذلك ولا أعلم في معاني قول أصحابنا
في ذلك ترخيصاً، كانت بكر أو ثيباً
•