الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠-
-
مسألة: ومن وكلته امرأة في تزويجها بنفسه، ولا ولى لهـ فزوج نفسه بها بحضرة شهود لا يعرفونها، فقد رفع أن النكاح يثبت، وجائز له، فأما الشهود فلم يكن لهم أن يصدقوه في ذلك الا بصحة الوكالة.
بينهما؟
مسالة: وعن رجل زوج حرمة برجل، فجاز الزوج، هل يفرق
قال: نعم اذا كان الولى حاضراً والمزوج أجنبياً.
مسألة: سألت أبا المؤثر عن الأجنبى اذا زوج رجلا بامرأة،
وجاز الزوج بالمرأة، هل يفرق بينهما؟
قال: ذكر لنا أن موسى بن على لم يكن يرى الفراق اذا جاز بها، وذكر لنا عن و عن وابل أنه يرفع الحديث الى جابر بن زيد أن جابراً قال: زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكوح والشهود، فالفراق والاجتماع أبداً، ويقول: ان الجلد جلد تعزير لا جلد حد.
اذا
مسألة: وقال جابر: انما امرأة تزوجت من غير ان ولى فرق بينهما ثم لم يجتمعا على حال أبداً، اذا كان قد بنى بها ودخل، فان لم يدخل بها ولم يمسها رد ذلك الى الأولياء، وحل له أن يتزوجها، حلت أن زوجوه وما كان من عقدة لا ولى لها فعرض القائل نسخة القبيلة يملك ذلك، وسئل عمن جهل ذلك؟