الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦١261
--
قال: ما يزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن، وقد يسرى أن يرجع فيه الى عقدة الرجال الأولياء أو من غير فرقة وقد زعم ابن عباس أنه يسع
جهل ذلك
مع شهادة الرجل والمرأتين في المراجعة بالنكاح مع الولى، وتكون
الأمور على سبيل مشتبه منها ما لا رخصة فيه، وآخر فيه رخصة.
وأهل العلم يستحبون ما صفا من الأمور، ويكرهون الشبهات، غير أنه يكون حراماً، ولا يشتم أهلها عليها
مسألة: وعن امرأة أنكحها غير وليها ودخل بها؟
قال أبو على: لا يفرق بينهما الا أن يكون أب حاضر، قال أبو سعيد أب حاضر في المصر، فاذا كان فى المصر لم يجز تزويج غيره
مسألة: وسألت أبا سعيد عن العلة فى قول من قال من المسلمين ان المرأة اذا زوجها أجنبى ولها ولى حاضر، ودخل الزوج أنه لا يفرق بينهما أثم الولى أو غيره
وقد جاء فى السنة أنه لا يجوز النكاح الا بولي وشاهدين، ورضا المرأة صداق مسمى.
قال: لا أعلم في ذلك علة من أصحابنا الا اختلافهم في هذا، فعندى أن بعضا يفرق بينهما، ولعله قد ذهب الى جلد الناكح والمنكوح والشهود
: