مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢

-

262

-

ولا اجتماع أبداً ان كان قد دخل بها، ويشد السلطان في ذلك بالطاقة والجهد حتى لا تناله أهل الفجور من النساء الرجال تهاتهم

ولعل بعضا يجبن عن الفراق ويكره ولا يفرق، ولعل بعضاً يذهب لا بأس به لمعنى الدخول، ورضا المرأة، وتفاوت الأولياء، وخول الشبهة، وأما قبل الدخول فلا يقع أن أحداً أثبت هذا النكاح من أصحابنا على حسن النظر، به يؤمر الولى عندى أن يزوجه ان رضيت المرأة، فان امتنع الولى فحين ذلك يزوجها المسلمون به والحكام، أو من يكون وليا لها

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

*

مسألة، ابن عبيدان: قول ان المولى جايز له أن يزوج من

لا ولى له من النساء، ولم يكن باذن الامام، وقول انه لا يجوز له أن يزوج من لا ولى له من النساء الا باذن الامام. ويعجبني أن يستأذن الامام فى تزويج من لا ولى له من النساء

مسألة: ومن غيره، وفى تزويج من لا ولى له بأمر السلطان

كان عادلا، أو جائراً، هل يقوم عماله مقامه، ويجوز منهم ما يجوز منه؟

قال: جائز جميع

ذلك عن الشيخين: ناصر بن خميس والصبحي،

وعن الشيخ عبد الله بن محمد فى ذلك اختلاف، والله أعلم