الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٣—
263
-
يزوجها؟
مسألة: ابن عبيدان: هل يلزم الوالى أن يستأذن المرأة التي
قال: لا يلزمه ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن معانى آثار أصحابنا، وكيف الجماعة الذين يلون
التزويج للمرأة، اذا لم يكن لها ولى، ولم يكن فى المصر امام ولا قاض،
ولا سلطان جسور على قول من قال به؟
قال: قول من الاثنين فصاعداً، فان تهيأ ثقات، والا فمن جباه البلد،
والله أعلم.
قلت له: وولى المرأة اذا وكل غيره فى تزويجها بحضرته، هل يجوز
أن يكون هو أحد الشهود؟
قال: نعم جائز، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
قلت له: فاذا زوج المرأة أجنبى ولها ولى برضاها، هل يثبت التزويج
قبل الزواج وبعد الجواز؟
قال: أما قبل الجواز فلا يبين لى فى قول أصحابنا ثبوت ذلك اذا
لم
يتم الولى، وأما بعد الجواز فأحسب أنه قد قيل في ذلك باختلاف اذا لم
١٬٧٧٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.